فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: لِغَرَضِ السُّجُودِ فَقَطْ) رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ وَمَفْهُومُهُ الْجَوَازُ وَعَدَمُ الْبُطْلَانِ إذَا قَصَدَهُ مَعَ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يَضُرُّ قَصْدُهُ وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ ضَمَّ لِقَصْدِ الشُّكْرِ قَصْدَ التِّلَاوَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إلَخْ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ مُجَرَّدَ قَصْدِ التِّلَاوَةِ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِلسُّجُودِ هُنَاكَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَلَمْ يُؤَثِّرْ قَصْدُهُمَا هُنَاكَ وَأَثَّرَ هُنَا.

.فَرْعٌ:

لَوْ قَصَدَ سَمَاعَ الْآيَةِ لِغَرَضِ السُّجُودِ فَقَطْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَقِرَاءَتِهَا لِغَرَضِ السُّجُودِ فَقَطْ.

.فَرْعٌ:

سَجَدَ مَعَ إمَامِهِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ مَعَ السَّلَامِ أَنَّ الْإِمَامَ قَرَأَ بِقَصْدِ السُّجُودِ حَيْثُ يُبْطِلُ ذَلِكَ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِمَّا يَخْفَى لَا يَبْعُدُ نَعَمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ) يَنْبَغِي حُصُولُ الْبُطْلَانِ بِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ فِي الْهُوِيِّ بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الْقِيَامِ الْمُجْزِئِ لِشُرُوعِهِ فِي الْمُبْطِلِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الْهُوِيِّ لِلسُّجُودِ زِيَادَةٌ يُبْطِلُ تَعَمُّدُهَا.
(قَوْلُهُ: كَدُخُولِ الْمَسْجِدِ) أَيْ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ كَمَا صَوَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ فَاعْتِرَاضُ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ) وَافَقَ م ر الْبُلْقِينِيَّ وَاسْتَثْنَى مَا لَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَى: {هَلْ أَتَى} فَإِنَّهُ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ: {الم تَنْزِيلُ} لَكِنْ لَوْ قَرَأَهَا بِقَصْدِ السُّجُودِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْجُدَ فَإِنْ سَجَدَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. اهـ، وَفِيهِ نَظَرٌ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي مَرَّةٍ وَافَقَ عَلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى، ثُمَّ تَكَرَّرَ مِنْهُ هَذِهِ الْمُوَافَقَةُ وَزِدْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تُطْلَبْ مِنْهُ قِرَاءَتُهَا فِي الثَّانِيَةِ لِكَوْنِهِ هُوَ، أَوْ إمَامِهِ قَدْ قَرَأَهَا فِي الْأُولَى، ثُمَّ قَرَأَهَا فِي الثَّانِيَةِ بِقَصْدِ السُّجُودِ أَبْطَلَ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ فِي الثَّانِيَةِ.

.فَرْعٌ:

لَوْ قَرَأَ: {هَلْ أَتَى} فِي أَوَّلِ صُبْحِ الْجُمُعَةِ سُنَّ لَهُ قِرَاءَةُ: {الم تَنْزِيلُ} فِي الثَّانِيَةِ وَيَتَّجِهُ سَنُّ السُّجُودِ؛ لِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ مَشْرُوعَةٌ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ السُّجُودُ وَإِنْ قَرَأَهَا بِقَصْدِ السُّجُودِ؛ لِأَنَّهَا مَطْلُوبَةٌ بِخُصُوصِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَرَأَ فِي الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةِ آيَةَ سَجْدَةٍ غَيْرَ: {الم تَنْزِيلُ} بِقَصْدِ السُّجُودِ فَيَضُرُّ وِفَاقًا فِي ذَلِكَ لَ م ر.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ قَصْدُهُ فَقَطْ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَالْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ إلَخْ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَسْجُدُ حِينَئِذٍ لَكِنَّ الْأَقْرَبَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الْقِرَاءَةِ كَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ. اهـ. وَقَضِيَّةُ تَشْبِيهِهِ بِالْجِنَازَةِ عَدَمُ صِحَّةِ السُّجُودِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ مَشْرُوعَةٌ فِي الْجُمْلَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَالْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ بِخِلَافِ الْجِنَازَةِ لَا يُقَالُ: بَلْ هِيَ مَشْرُوعَةٌ فِيهَا أَيْضًا فِي الْجُمْلَةِ، وَذَلِكَ إذَا عَجَزَ عَنْ الْفَاتِحَةِ وَحِفْظِ آيَاتِ السُّجُودِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا لِعَارِضٍ مَعَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ آيَاتِ السُّجُودِ بَدَلَ الْفَاتِحَةِ لَا يَسْجُدُ إعْطَاءً لِلْبَدَلِ حُكْمَ الْمُبْدَلِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِلْقَارِئِ) شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ قَرَأَ آيَةً بَيْنَ يَدَيْ مُدَرِّسٍ لِيُفَسِّرَ لَهُ مَعْنَاهَا فَيَسْجُدُ لِذَلِكَ كُلٌّ مِنْ الْقَارِئِ وَمَنْ مَعَهُ؛ لِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ مَشْرُوعَةٌ بَلْ هِيَ أَوْلَى مِنْ قِرَاءَةِ الْكَافِرِ شَرْحُ م ر وَلَوْ صَرَفَ الْقَارِئُ قِرَاءَتَهُ عَنْ الْقُرْآنِ كَأَنْ قَصَدَ الذِّكْرَ أَوْ مُجَرَّدَ التَّفْهِيمِ هَلْ يَنْتَفِي طَلَبُ السُّجُودِ عَنْهُ وَعَنْ سَامِعِهِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمُ الِانْتِفَاءِ وَأَنْكَرَ هَذَا النَّقْلَ م ر. اهـ. سم وَمَا قَدَّمَهُ عَنْ النِّهَايَةِ يَأْتِي فِي الشَّرْحِ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ صَبِيًّا) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ بِخَلَاءٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ رُجِيَ إسْلَامُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ قِيلَ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُنَافِيهِ إلَى دُونَ جُنُبٍ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ كَمَجْنُونٍ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ صَبِيًّا) أَيْ مُمَيِّزًا نِهَايَةٌ وَسَمِّ أَيْ وَلَوْ جُنُبًا لِعَدَمِ نَهْيِهِ عَنْ الْقِرَاءَةِ ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الزِّيَادِيِّ وَسَمِّ وَالْحَلَبِيِّ وَالشَّوْبَرِيِّ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ وَامْرَأَةً) أَيْ بِحَضْرَةِ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ إذْ حُرْمَةُ رَفْعِ صَوْتِهَا بِهَا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ إنَّمَا هُوَ لِعَارِضٍ لَا لِذَاتِ الْقِرَاءَةِ لِأَنَّ قِرَاءَتَهَا مَشْرُوعَةٌ فِي الْجُمْلَةِ شَرْحُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمُحْدِثًا إلَخْ) أَيْ أَوْ مُصَلِّيًا إنْ قَرَأَ فِي قِيَامٍ نِهَايَةٌ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَرَأَ فِي الرُّكُوعِ أَوْ نَحْوِهِ فَلَا يَسْجُدُ لِقِرَاءَتِهِ لِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّتِهَا ثَمَّ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ كَأَنْ قَرَأَهَا فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ لَمْ يَسْجُدْ بِخِلَافِ قِرَاءَتِهِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَحَلُّ الْقِرَاءَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَكَذَا إنْ قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ الْقِرَاءَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَخَطِيبًا) أَيْ وَلِسَامِعِهِ الْحَاضِرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يَأْتِي فِيهِ حُرْمَةُ الصَّلَاةِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْحُرْمَةِ الْإِعْرَاضُ عَنْ الْخُطْبَةِ بِالصَّلَاةِ وَلَا إعْرَاضَ فِي السُّجُودِ لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا سَجَدَ الْخَطِيبُ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَسْجُدْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سُجُودُهُ حِينَئِذٍ كَسُجُودِهِ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ الْخَطِيبِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، وَقَدْ بَحَثَ الشَّارِحِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ عَدَمَ حُرْمَتِهِ كَمَا يَأْتِي وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا يَبْعُدُ حِلُّ الثَّلَاثَةِ أَيْ الطَّوَافِ وَسَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ إذْ لَيْسَ فِيهَا مِنْ الْإِعْرَاضِ عَنْ الْخَطِيبِ مَا فِي الصَّلَاةِ وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا لَا يُسَمَّى صَلَاةً حَقِيقَةً انْتَهَتْ وَبَحَثَ م ر امْتِنَاعَ سَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ عَلَى سَامِعِ الْخَطِيبِ وَإِنْ سَجَدَ هُوَ لِمَظِنَّةِ الْإِعْرَاضِ، وَقَدْ يَسْبِقُهُ الْخَطِيبُ أَوْ يَقْطَعُ السُّجُودَ وَفِي فَتَاوَى الشَّارِحِ أَنَّ الْوَجْهَ تَحْرِيمُ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ إلْحَاقًا لَهَا بِالصَّلَاةِ سم وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَالْحِفْنِيِّ اعْتِمَادُ مَا بَحَثَهُ م ر.
(قَوْلُهُ بِلَا كُلْفَةٍ) أَيْ وَالْأَسَنُّ تَرْكُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْمُسْتَمِعِ) أَيْ وَلَوْ لِبَعْضِ الْآيَةِ كَأَنْ سَمِعَ بَعْضَهَا وَاشْتَغَلَ بِكَلَامٍ عَنْ اسْتِمَاعِ الْبَعْضِ الْآخَرِ وَلَكِنْ سَمِعَ الْبَاقِيَ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ السَّمَاعِ وَبَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُ الْقَارِئِ وَالسَّامِعِ كَأَنْ قَرَأَ حَنَفِيٌّ جُنُبٌ اغْتَسَلَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ وَسَمِعَهَا شَافِعِيٌّ وَيَنْبَغِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَعْمَلُ بِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ إذْ لَا ارْتِبَاطَ بَيْنَهُمَا ع ش وَقَوْلُهُ وَسَمِعَهَا شَافِعِيٌّ أَيْ أَخْبَرَهُ الْقَارِئُ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَيَسْجُدُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا تَجَنُّبًا لِلظَّنِّ.
(قَوْلُهُ إنْ رُجِيَ إسْلَامُهُ إلَخْ) وَاعْتَمَدَ الزِّيَادِيُّ الْإِطْلَاقَ وَأَفْتَى بِهِ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ كُرْدِيٌّ وَبُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَكَافِرٍ أَيْ وَلَوْ جُنُبًا وَإِنْ لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ وَإِنْ كَانَ مُعَانِدًا؛ لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ مَشْرُوعَةٌ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ حَيْثُ حَلَّتْ م ر. اهـ. وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُنَافِيهِ) أَيْ تَعْلِيلُ الْقِيلِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَيْ عَدَمُ كَرَاهَتِهِمَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُنْدَبَا شَرْحُ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا) أَيْ قِرَاءَةِ الْمَرْأَةِ و(قَوْلُهُ وَبِخِلَافِهِ) أَيْ السَّمَاعِ مِنْ الْمَرْأَةِ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ والزِّيَادِيُّ كَمَا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ فِي ذَيْنِكَ) أَيْ قِرَاءَةِ الْمُصَلِّي فِي غَيْرِ الْقِيَامِ وَقِرَاءَةِ الْجُنُبِ.
(قَوْلُهُ وَسَاهٍ وَنَائِمٍ) أَيْ لِعَدَمِ قَصْدِهِمَا التِّلَاوَةَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَسَكْرَانَ إلَخْ) أَيْ لَا تَمْيِيزَ لَهُ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَطَيْرٍ) كَدُرَّةٍ وَنَحْوِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَنْ بِخَلَاءٍ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي الْخَلَاءِ مِنْ حَيْثُ الْقِرَاءَةُ سم.
(قَوْلُهُ حَلَّتْ لَهُ الْقِرَاءَةُ) وَفِي هَامِشٍ بِلَا عَزْوٍ بِأَنْ نَسِيَ كَوْنَهُ جُنُبًا وَقَصَدَ الْقِرَاءَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ يَخْدِشُهُ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْجُنُبِ الَّذِي حَلَّتْ لَهُ الْقِرَاءَةُ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا الْقُرْآنَ أَوْ مَنْ أَطْلَقَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ صَارِفَةٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَإِلَّا لَمْ تَحِلَّ قِرَاءَتُهُ سم أَقُولُ وَبِالْحَمْلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْهَامِشِ يَنْدَفِعُ الْخَدْشُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَرَأَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُسْتَمِعٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ سَامِعٍ وَقَارِئٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَسْجُدُ إلَخْ) هَلْ يُغْتَفَرُ تَقْدِيمُ سَجْدَةِ الشُّكْرِ أَيْضًا قَبْلَ التَّحِيَّةِ أَوْ يُفَرَّقُ م ر بِأَنَّ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ إنَّمَا قُدِّمَتْ لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهَا سم وَقَدْ يُرَجَّحُ الْأَوَّلُ لِلتَّعْلِيلِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ جُلُوسٌ قَصِيرٌ إلَخْ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَكَرَّرَ سَمَاعُهُ لِآيَةِ السَّجْدَةِ مِنْ قَارِئٍ أَوْ أَكْثَرَ اُحْتُمِلَ أَنْ يَسْجُدَ لِمَا لَا تَفُوتُ مَعَهُ التَّحِيَّةُ وَيَتْرُكُ لِمَا زَادَ وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ السُّجُودِ وَإِنْ فَاتَتْ بِهِ التَّحِيَّةُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ م ر الْآتِي فَإِنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى أَحَدِهِمَا أَيْ السُّجُودِ وَالتَّحِيَّةِ فَالسُّجُودُ أَفْضَلُ لِاخْتِلَافٍ فِي وُجُوبِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كُلٍّ لِنِصْفِهَا) الْأَوْلَى مِنْ كُلٍّ نِصْفَهَا.
(قَوْلُهُ سَجَدَ اعْتِبَارًا بِالسَّمَاعِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ الْمُتَّجَهُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْحِفْنِيِّ قَوْلُهُ لِجَمِيعِ آيَةِ السَّجْدَةِ أَيْ مِنْ وَاحِدٍ فَقَطْ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ احْتِمَالَيْنِ فِي حَجّ فَلَا يَسْجُدُ إذَا سَمِعَهَا مِنْ قَارِئَيْنِ، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَهَا وَيَسْمَعَ الْآخَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَقْرَأَهَا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ كَلِمَاتِهَا وَأَنْ يَسْمَعَ السَّامِعُ كَذَلِكَ أَوْ لَا؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ فَلْيُحَرَّرْ شَوْبَرِيُّ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ قَدْ يَقْتَضِيهِ إلَخْ) أَيْ الْمَنْعَ.
(قَوْلُهُ فُرُوعًا) مَفْعُولُ ذَكَرُوا (وَقَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ الْإِضَافَةُ لِلْجُزْءِ الْأَخِيرِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَلَكَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَوْ رَمَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ هَذَيْنِ الْفَرْعَيْنِ) أَيْ تَصْحِيحِ أَنَّ الصَّيْدَ لِلثَّانِي فِي مَسْأَلَتِهِ وَتَصْحِيحِ اسْتِحْقَاقِ الْأَلْفِ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ بِمَا ذَكَرْتُهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ تَرْجِيحِ الْمَنْعِ.
(قَوْلُهُ يُؤَيِّدُ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ إذْ إضَافَةُ الْحُكْمِ) وَهُوَ طَلَبُ السُّجُودِ.
(قَوْلُهُ الَّذِي إلَخْ) نَعْتُ الْإِضَافَةِ.
(قَوْلُهُ وَيُوجِبُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ وَيُدَّعَى أَخْذًا مِنْ الْفَرْعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَنَّهُ يُوجِبُ إنْ كَانَ الْكُلُّ سُمِعَ مِنْ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَرْجِيحِ الْمَنْعِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ يُوَافِقُ قَوْلَهُ وَكُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ قَوْلُهُمْ أَيْضًا عِلَّةُ الْحُكْمِ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ كَوْنُ ذَاكَ مِنْ هَذَا بَلْ هُمَا جُزْآ عِلَّةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عِلَّةَ السُّجُودِ سَمَاعُ آيَةِ السَّجْدَةِ لَا بَعْضِهَا وَهَذَا وَاضِحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ بَلْ سَبَقَ فِي كَلَامِهِ آنِفًا مَا يُؤَيِّدُ هَذَا وَهُوَ قَوْلُهُ إذَا تَرَكَّبَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ مَعَ هَذَا يَظْهَرُ مَا فِيهِ مِنْ التَّدَافُعِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ إلَخْ) فِيهِ مَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ بِذِكْرِ الْقَاعِدَةِ الْأُولَى) أَيْ قَوْلِهِ إذَا تَرَكَّبَ السَّبَبُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ السَّاهِي) أَيْ كَالنَّائِمِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَحَلُّهُ إلَخْ) خَبَرُ وَقَوْلُهُمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ) أَيْ تَقْيِيدَ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ بِوُجُودِ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ عَدَمِ نَدْبِهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْمُسْتَدِلُّ إلَخْ) وَافَقَهُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَا يَسْجُدُ) أَيْ التِّلْمِيذُ.
(قَوْلُهُ مَا قَالُوهُ) أَيْ الْقُرَّاءُ.
(قَوْلُهُ وَسَبَبُهُ) أَيْ عَدَمِ سُجُودِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِحَدِيثِ زَيْدٍ وَكَذَا مَرْجِعُ ضَمِيرِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) يَعْنِي لَا لِلشَّيْخِ وَلَا لِلتِّلْمِيذِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِلِاتِّفَاقِ) إلَى قَوْلِهِ فَاعْتِرَاضُ الْبُلْقِينِيِّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ اقْتَدَى إلَى حَرُمَ وَقَوْلَهُ وَكَلَامُ التِّبْيَانِ إلَى لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا سَجَدَ مَعَهُ) أَيْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.